وقال صاحب التبصرة : لا زكاة في حلي مباح لم يعد للتكسب به ، وتجب في
الحلي المحرم وآنية الذهب والفضة ( و ) حرم استعمالها أو اتخاذها أو هما ; لأن الصناعة لما كانت لمحرم جعلت كالعدم ، ولا يلزم من جواز الاتخاذ جواز الصنعة ، كتحريم تصوير ما يداس مع جواز اتخاذه ، وحكى
ابن تميم أن
أبا الحسن التميمي قال : إن اتخذ رجل حلي امرأة ففي زكاته روايتان ، ولعل المراد كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك السابق : والله أعلم