وإن انكسر الحلي وأمكن لبسه فهو كالصحيح ( و ) وإن لم يمكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه كالصحيح ، وجزم به في منتهى الغاية ، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) ; لأنه إلى حالة لبسه وإصلاحه أقرب ، فألحق بها ; لأنه أصله ، وذكره ابن تميم وجها وقال : ما لم ينو كسره ، فيزكيه ، والظاهر أنه مراد غيره ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يزكيه ولو نوى إصلاحه ، وصححه في المستوعب ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها ; لأن مجرد النية لا يسقط الزكاة ، كنية صياغة ما لا يمكن استعماله إلا بسبك ، وإن احتاج إلى تجديد صنعه زكاه ( و ) وقيل : لا ، إن نوى ذلك .
وقال أبو الفرج : إن لم يمنع الكسر اللبس ونوى إصلاحه فلا زكاة وإلا وجبت ، كذا حكاه ابن تميم [ ص: 465 ] وإنما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المذكور ولا زائدة غلط وإن وجد الكسر المسقط من غاصب قال في منتهى الغاية : أو بأمر لم يعلمه المالك حتى حال الحول وجبت ، في الأصح ، كما سبق فيمن غصب معلوفة وسامها ، وما سقطت زكاته فنوى ما يوجبها وجبت ، فإن عاد ونوى ما يسقطها سقطت .
( تنبيهان : الأول )
قوله عن كلام أبي الفرج " ولا زائده غلط " كذا في النسخ وصوابه " ولم زائده غلطا " لأنها في كلام أبي الفرج .