صفحة جزء
وإن انكسر الحلي وأمكن لبسه فهو كالصحيح ( و ) وإن لم يمكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة فقال القاضي : إن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه كالصحيح ، وجزم به في منتهى الغاية ، ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها ( ق ) ; لأنه إلى حالة لبسه وإصلاحه أقرب ، فألحق بها ; لأنه أصله ، وذكره ابن تميم وجها وقال : ما لم ينو كسره ، فيزكيه ، والظاهر أنه مراد غيره ، وعند ابن عقيل : يزكيه ولو نوى إصلاحه ، وصححه في المستوعب ، وجزم به الشيخ ولم يذكر نية إصلاح ولا غيرها ; لأن مجرد النية لا يسقط الزكاة ، كنية صياغة ما لا يمكن استعماله إلا بسبك ، وإن احتاج إلى تجديد صنعه زكاه ( و ) وقيل : لا ، إن نوى ذلك .

وقال أبو الفرج : إن لم يمنع الكسر اللبس ونوى إصلاحه فلا زكاة وإلا وجبت ، كذا حكاه ابن تميم [ ص: 465 ] وإنما هو قول القاضي المذكور ولا زائدة غلط وإن وجد الكسر المسقط من غاصب قال في منتهى الغاية : أو بأمر لم يعلمه المالك حتى حال الحول وجبت ، في الأصح ، كما سبق فيمن غصب معلوفة وسامها ، وما سقطت زكاته فنوى ما يوجبها وجبت ، فإن عاد ونوى ما يسقطها سقطت .


( تنبيهان : الأول )

قوله عن كلام أبي الفرج " ولا زائده غلط " كذا في النسخ وصوابه " ولم زائده غلطا " لأنها في كلام أبي الفرج .

التالي السابق


الخدمات العلمية