صفحة جزء
قال أحمد رحمه الله في خاتم الفضة للرجل : ليس به بأس [ ( و ) ] واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم ، وهذا رواه أبو داود وغيره ، وأنه كان في يده اليسرى ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال في رواية الأثرم : إنما هو شيء برواية أهل الشام ، وحدث بحديث أبي ريحانة عن { النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره عشر خصال ، وفيها الخاتم إلا لذي سلطان } فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمتعجب ، وهذا الخبر رواه أحمد في المسند ، حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل بن فضالة حدثنا عياش بن عباس عن أبي الحصين الهيثم بن شفي ، أنه سمعه يقول : خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر ، رجل من المعافر ، لنصلي بإيلياء ، وكان قاضيهم رجلا من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة ، قال أبو الحصين ، فسبقني صاحبي إلى المسجد ، ثم أدركته [ ص: 470 ] فجلست إلى جنبه ، فسألني : هل أدركت قصص أبي ريحانة ؟ فقلت : لا ، فقال : سمعته يقول { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة : عن الوشر ، والوشم ، والنتف ، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، وأن يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريرا مثل الأعاجم ، وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم ، وعن النهبى وعن ركوب النمور ، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان } ورواه أبو داود والنسائي من حديث المفضل أبو عامر روى عنه الهيثم وعبد الملك الخولاني ، وذكره البخاري في تاريخه ، ولم أجد فيه كلاما ، وباقي إسناده جيد ، فهو حديث حسن ، ولم يضعفه ابن الجوزي في جامع المسانيد ، وقال : النهي عن الخاتم ليتميز السلطان بما تختم به . وسبقت رواية الأثرم .

وقال بعضهم عن النص الأول : فظاهره لا فضل فيه ، وجزم به في التلخيص وغيره ، وقيل : يستحب ، قدمه في الرعاية ، وجزم ابن تميم : يكره لقصد الزينة ، وذكره في الرعاية قولا

التالي السابق


الخدمات العلمية