والأفضل جعل فصه يلي كفه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره يجعله يلي ظهر كفه ، وله جعل فصه منه ومن غيره ; لأن في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=27564كان فصه منه } .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27563كان فصه حبشيا } ولبسه في خنصر يد منهما ، قدمه في الرعاية ; لأن في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15611النبي لبس خاتم فضة في يمينه } . nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم : في يساره . nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لما لبس خاتم الذهب جعله في يمينه ، وجزم [ ص: 471 ] في المستوعب والتلخيص : في يساره ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وهذا نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نقله صالح والفضل ، وأنه أقر وأثبت ، وضعف في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره حديث التختم في اليمنى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره : المحفوظ أنه كان يتختم في يساره ، ولأنه إنما كان في الخنصر ، لكونه طرفا ، فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد ، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله وقيل : في اليمنى أفضل ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لأنها أحق بالإكرام ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في السبابة والوسطى للرجل ، وللنهي الصحيح عن ذلك ، وجزم به في المستوعب وغيره ، ولم [ ص: 472 ] يقيده في الترغيب وغيره ، وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما ، وإن كان الخنصر أفضل ، اقتصارا على النص .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : والإبهام مثلهما فالبنصر مثله ، ولا فرق .
[ ص: 471 ] التنبيه الثاني )
قوله في الخاتم : وله لبسه في خنصر يد منهما ، قدمه في الرعاية . وجزم في المستوعب والتلخيص : في يساره ، وهذا نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نقله صالح والفضل ، وأنه أقر وأثبت ، وقيل : في اليمنى أفضل ، انتهى ، فقدم المصنف أنه الأفضل في لبسه في خنصر أحدهما ، وهو الذي قدمه في الرعاية الكبرى ، وتبعه المصنف هنا .
وفي الآداب الكبرى والوسطى : والصحيح من المذهب أن لبسه في يساره أفضل ، نص عليه في رواية صالح والفضل بن زياد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : وهو أقر وأثبت وأحب إلي . وجزم به في المستوعب والتلخيص والبلغة ومختصر ابن تميم والإفادات وغيرهم ، قال ابن عبد القوي في آدابه المنظومة : ويحسن في اليسرى nindex.php?page=showalam&ids=12251كأحمد وصحبه ، قال ابن رجب في كتاب الخواتم : وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمنى منسوخ ، وأن التختم في اليسار آخر الأمرين ، انتهى . قال في التلخيص : ضعف nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد حديث التختم في اليمين ، قال المصنف : هنا ضعف في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره حديث التختم في اليمنى . وهذه المسألة قدم فيها المصنف خلاف المنصوص والصحيح من المذهب فيما يظهر ، والله أعلم .
وقوله : " وقيل في اليمنى أفضل " قدم هذا القول في الرعاية الصغرى والحاويين ، فلصاحب الرعاية في هذه المسألة ثلاث اختيارات ، والله أعلم .