صفحة جزء
والأفضل جعل فصه يلي كفه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، وكان ابن عباس وغيره يجعله يلي ظهر كفه ، وله جعل فصه منه ومن غيره ; لأن في البخاري من حديث أنس { كان فصه منه } .

ولمسلم : { كان فصه حبشيا } ولبسه في خنصر يد منهما ، قدمه في الرعاية ; لأن في الصحيحين من حديث أنس أن { النبي لبس خاتم فضة في يمينه } . ولمسلم : في يساره . ولمسلم من حديث ابن عمر أنه لما لبس خاتم الذهب جعله في يمينه ، وجزم [ ص: 471 ] في المستوعب والتلخيص : في يساره ( و م ) وهذا نص أحمد نقله صالح والفضل ، وأنه أقر وأثبت ، وضعف في رواية الأثرم وغيره حديث التختم في اليمنى .

وقال الدارقطني وغيره : المحفوظ أنه كان يتختم في يساره ، ولأنه إنما كان في الخنصر ، لكونه طرفا ، فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد ، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله وقيل : في اليمنى أفضل ( و ش ) ; لأنها أحق بالإكرام ، وكرهه أحمد رحمه الله في السبابة والوسطى للرجل ، وللنهي الصحيح عن ذلك ، وجزم به في المستوعب وغيره ، ولم [ ص: 472 ] يقيده في الترغيب وغيره ، وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما ، وإن كان الخنصر أفضل ، اقتصارا على النص .

وقال أبو المعالي : والإبهام مثلهما فالبنصر مثله ، ولا فرق .


[ ص: 471 ] التنبيه الثاني )

قوله في الخاتم : وله لبسه في خنصر يد منهما ، قدمه في الرعاية . وجزم في المستوعب والتلخيص : في يساره ، وهذا نص أحمد نقله صالح والفضل ، وأنه أقر وأثبت ، وقيل : في اليمنى أفضل ، انتهى ، فقدم المصنف أنه الأفضل في لبسه في خنصر أحدهما ، وهو الذي قدمه في الرعاية الكبرى ، وتبعه المصنف هنا .

وفي الآداب الكبرى والوسطى : والصحيح من المذهب أن لبسه في يساره أفضل ، نص عليه في رواية صالح والفضل بن زياد .

وقال الإمام أحمد : وهو أقر وأثبت وأحب إلي . وجزم به في المستوعب والتلخيص والبلغة ومختصر ابن تميم والإفادات وغيرهم ، قال ابن عبد القوي في آدابه المنظومة : ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه ، قال ابن رجب في كتاب الخواتم : وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم في اليمنى منسوخ ، وأن التختم في اليسار آخر الأمرين ، انتهى . قال في التلخيص : ضعف الإمام أحمد حديث التختم في اليمين ، قال المصنف : هنا ضعف في رواية الأثرم وغيره حديث التختم في اليمنى . وهذه المسألة قدم فيها المصنف خلاف المنصوص والصحيح من المذهب فيما يظهر ، والله أعلم .

وقوله : " وقيل في اليمنى أفضل " قدم هذا القول في الرعاية الصغرى والحاويين ، فلصاحب الرعاية في هذه المسألة ثلاث اختيارات ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية