ويحرم
تحلية مسجد ومحراب ، وكذا إن
وقف على مسجد أو نحوه قنديل نقد لم يصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : ذلك بمنزلة الصدقة ، فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته ، ويأتي نظير ذلك فيمن
وقف ستورا على غير الكعبة ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : وكذلك إن حبس فرسا ، له لجام مفضض ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فذكر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم ، ثم قال : ظاهر قوله إباحة
تحلية السرج واللجام بالفضة ، لولا ذلك لما قال : هو على ما وقفه ; لأن العادة جارية به ، كحلية المنطقة . .