صفحة جزء
ويحرم تحلية مسجد ومحراب ، وكذا إن وقف على مسجد أو نحوه قنديل نقد لم يصح .

وقال الشيخ : ذلك بمنزلة الصدقة ، فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته ، ويأتي نظير ذلك فيمن وقف ستورا على غير الكعبة ، ثم قال الشيخ : وكذلك إن حبس فرسا ، له لجام مفضض ، وقد قال أحمد ، فذكر رواية ابن الحكم ، ثم قال : ظاهر قوله إباحة تحلية السرج واللجام بالفضة ، لولا ذلك لما قال : هو على ما وقفه ; لأن العادة جارية به ، كحلية المنطقة . .

التالي السابق


الخدمات العلمية