ولا يباح له شيء من الذهب إلا لضرورة [ ( و ) ] كجعله أنفا وشد السن والأسنان ، وهل يباح قبيعة السيف أم لا ؟ ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) فيه روايتان ، وذكر في الفصول أن أصحابنا جعلوا الجواز مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( م 2 ) وقيدها باليسيرة ، مع أنه ذكر أن [ ص: 477 ] { قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل } ، وذكر بعضهم الروايتين في إباحته في السيف ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن سيف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان فيه سبائك من ذهب وأن سيف عثمان بن حنيف كان فيه مسمار من ذهب ، وقيل : يباح في سلاح ، واختاره شيخنا ، وقيل : كل ما أبيح بفضة أبيح بذهب ، وكذا تحليته خاتم الفضة به .
[ ص: 476 ] ( مسألة 2 ) قوله : وهل تباح قبيعة السيف أم لا يعني من الذهب فيه روايتان ، وذكر في الفصول أن أصحابنا جعلوا الجواز مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم ، إحداهما يباح ، وهو الصحيح .
وقال الزركشي : هذا المشهور ، وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمقنع والنظم وشرح ابن منجى والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم ، قال في تجريد العناية : يباح في الأظهر ، والرواية الثانية لا يباح ، وهي احتمال في الهداية والخلاصة والمحرر ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والبلغة ، لعدم ذكره له في المباح ، وقدمه في المستوعب ( قلت ) : وهو ظاهر كلام جماعة أيضا .