صفحة جزء
[ ص: 476 ] ويحرم على الرجل يسير الذهب مفردا ، كالخاتم ( و ) وذكره بعضهم ( ع ) وعن بعض العلماء كراهته ، وعن بعضهم إباحته ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة والبراء ، ولمسلم عن ابن عباس أن { النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتم ذهب في يد رجل ، فنزعه وطرحه ، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذ خاتمك انتفع به . فقال لا ، والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم } .

ولا يباح له شيء من الذهب إلا لضرورة [ ( و ) ] كجعله أنفا وشد السن والأسنان ، وهل يباح قبيعة السيف أم لا ؟ ( و م ر ) فيه روايتان ، وذكر في الفصول أن أصحابنا جعلوا الجواز مذهب أحمد ( م 2 ) وقيدها باليسيرة ، مع أنه ذكر أن [ ص: 477 ] { قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل } ، وذكر بعضهم الروايتين في إباحته في السيف ، وذكر أحمد أن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب وأن سيف عثمان بن حنيف كان فيه مسمار من ذهب ، وقيل : يباح في سلاح ، واختاره شيخنا ، وقيل : كل ما أبيح بفضة أبيح بذهب ، وكذا تحليته خاتم الفضة به .


[ ص: 476 ] ( مسألة 2 ) قوله : وهل تباح قبيعة السيف أم لا يعني من الذهب فيه روايتان ، وذكر في الفصول أن أصحابنا جعلوا الجواز مذهب أحمد ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم ، إحداهما يباح ، وهو الصحيح .

وقال الزركشي : هذا المشهور ، وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والمقنع والنظم وشرح ابن منجى والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في الهداية والخلاصة والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم ، قال في تجريد العناية : يباح في الأظهر ، والرواية الثانية لا يباح ، وهي احتمال في الهداية والخلاصة والمحرر ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص والبلغة ، لعدم ذكره له في المباح ، وقدمه في المستوعب ( قلت ) : وهو ظاهر كلام جماعة أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية