فصل وللرجل والمرأة
التحلي بالجوهر ونحوه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يكره للرجل التشبه ، ولعل مراده غير تختمه بذلك ، وهذه المسألة ، وهي
تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره يحرم وفاقا لأكثر الشافعية ، قال
المروذي : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، فمرت به جارية عليها قباء ، فتكلم بشيء ، فقلت : تكرهه ؟ قال : كيف لا أكرهه جدا ؟ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32467لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال } . قال : وكره يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وجزم به الأصحاب : صاحب الفصول والنهاية والمغني والمحرر وغيرهم في لبس المرأة العمامة ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء ، وعكسه ، واحتج بما نقله
أبو داود : لا يلبس خادمته شيئا من زي الرجال ، لا يشبهها بهم ، ونقل
المروذي : لا يخاط لها ما كان للرجل وعكسه .
وفي المستوعب والتلخيص
وابن تميم : يكره ، وقدمه في الرعاية ( و
هـ ) مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه ، مع أنه داخل في المسألة ، ولعله الذي عناه
أبو الحسن التميمي بكلامه السابق في الفصل قبله .
وفي الفصول : يكره صلاة أحدهما بلباس الآخر ، للتشبه ، واحتج بخبر لعنه عليه السلام ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : اتفقوا على إباحة
[ ص: 481 ] تحلي النساء بالجوهر والياقوت ، واختلفوا في ذلك للرجال ، إلا في الخاتم فإنهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره .