[ ص: 483 ] باب
زكاة المعدن من أخرج من أهل الزكاة [ (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) ] من
معدن في أرض مملوكة أو مباحة ، ولو من داره ، نص عليه (
هـ ) أو موات حرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة : إن أخرجه من أرضه التي للزراعة وبستانه روايتان ، وعندنا ، إن أخرجه من أرض غيره ، فإن كان جاريا فكأرضه ، إن قلنا على الإباحة وإنه يملكه . وإن قلنا لا يملكه وإنه يملك بملك الأرض أو كان جامدا فهو لرب الأرض ، لكن لا يلزمه زكاته حتى يصل إلى يده كمغصوب .
ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أن
المعدن للإمام في أرض غير مملوكة ، وأنه له في مملوكة كغير معين ، وإلا للمصالح ، قال الأصحاب : من أخرج نصاب نقد ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو دونه ( و
هـ ) أو
أخرج من معدن غير نقد ما قيمته نصاب خلافا
للآجري وخلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإن لم ينطبع (
هـ ) من غير جنس الأرض ، كجوهر وبلور وقار وكحل ونورة ومغرة وعقيق وكبريت وزفت وزجاج وهو مثلث الزاي ، بخلاف زجاج جمع زج وهو الرمح فإنه بالكسر لا غير قال في المستوعب وغيره : وملح ، ذكره الأصحاب ، والقار والنفط في المعادن الجارية ، وسلم الحنفية الزجاج فإنه ينطبع بالنار ، ولا حق فيه عندهم ، كذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقال عما يروى مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30770لا زكاة في حجر } : إن صح محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة ، فدل على أن
الرخام والبرام ونحوهما معدن ، وجزم
[ ص: 484 ] به في الرعاية وغيرها ، وهو معنى كلام جماعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة روايتان
في الزئبق ، الوجوب قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأنه ماء الفضة . وعدمه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله :
كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة حيث كان في ملكه أو في البراري . قال الأصحاب رحمهم الله : والماء غير مرغوب فيه ، فلا حق فيه ، ولأن الطين تراب ، ونقل
مهنا nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : لم أسمع في
معدن القار والنفط بكسر النون وفتحها وسكون الفاء والكحل والزرنيخ شيئا .
قال بعضهم : فظاهره التوقف عن غير المنطبع ، ففيه الزكاة لأهلها ربع العشر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) في الحال ( و ) بعد السبك والتصفية ( و ) فإن
وقت الإخراج بعدهما ، كالحب ،
ووقت وجوبها إذا أحرز ، ذكره في المستوعب
وابن تميم وغيرهما ، وجزم في الكافي ومنتهى الغاية . بظهوره ، كالثمرة بصلاحها ، ولعل مراد الأولين استقرار الوجوب ،
ولا يحتسب بمؤنتها ، في الأصح (
هـ ) كمؤنة استخراجه (
هـ ) ; لأنه ركاز عنده ، كالغنيمة ، وإن كان ذلك دينا عليه احتسب به في ظاهر المذهب ، كما سبق في النفقة على الزرع ، كذا جزم به بعضهم ، أظنه في المغني ، وجزم به في منتهى الغاية ، وأطلق في الكافي وغيره : لا يحتسب كمؤن الحصاد والزراعة .