وفي الإفصاح
لابن هبيرة :
في المعدن الخمس ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) صرف في مصرف الفيء ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) فهو فيء من الكفار عند
[ ص: 485 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كالركاز والغنيمة ، مع أن الشارع غاير بينهما في قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15235المعدن جبار ، وفي الركاز الخمس } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : وأراد بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15235المعدن جبار } إذا وقع على الأجير شيء وهو يعمل في المعدن فقتله لم يلزم المستأجر شيء ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : زكاة