صفحة جزء
وفي ضم نقد إلى آخر الروايتان وإن أخرج اثنان نصابا فالروايتان ، ويخرج من النقد وقيمة غيره ، وقال أبو الفرج : من عينه .


[ ص: 486 ] باب زكاة المعدن

( تنبيه ) قوله : وفي ضم نقد إلى آخر الروايتان ، انتهى . يعني إذا استخرج ذهبا وفضة من معدن ، هل يضم أحدهما إلى الآخر أم لا ؟ قال المصنف ، فيه الروايتان : يعني بهما اللتين في تكميل إحداهما بالأخرى اللتين ذكرهما في الباب الذي قبل هذا ، وقد أطلق الخلاف فيهما ، وذكرنا الصحيح من المذهب في ذلك ، فإن قلنا يكمل ضم ، وإن قلنا لا يكمل أحدهما من الآخر لم يجز الضم ، والله أعلم . قوله بعد ذلك : " وإن أخرج اثنان نصابا فالروايتان " انتهى . يعني بهما اللتين في الخلطة ، والصحيح من المذهب أنه لا تأثير للخلطة في غير السائمة ، وقد قدمه المصنف هناك ،

التالي السابق


الخدمات العلمية