وقوله بعد ذلك " ولا تكرر زكاة غير النقد ، إلا أن يقصد التجارة فالروايتان " ، انتهى . يعني بهما اللتين في عروض التجارة فيما إذا نوى التجارة بها ، والصحيح من المذهب أنها لا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة . والرواية الأخرى تصير للتجارة بمجرد النية ، وهذه المسألة كذلك .