وإن
أخرج تبرا واستظهر بزيادة جاز ، وإلا استرده أو بدله ، واختار صاحب المحرر : لا ضمان بلا تعد كدافع مختار ; لأنه قبض
[ ص: 487 ] صحيحه لا يضمن ، فكذا فاسده ، وإن صفاه الآخذ فكان الواجب أجزأ ، وإلا زاد أو استرد ، ولا يرجع بتصفيته ، ومن أخرج دون نصاب فكمستفاد ، وقد سبق في
اعتبار الحول ، وذكر
ابن تميم أن
أبا الفرج قال : هذا قياس قولهم ، وقدم
ابن تميم : لا زكاة فيه . كذا قال ، مع أنه كغيره فيما زاد على النصاب ، وأنه لا يتعين الإخراج منه .