في الركاز وهو الكنز الخمس ( و ) ولو كان غير نقد ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في الحال ( و ) ولو قل ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ويتوجه فيه تخريج على أنه زكاة ، فلا يعتبر فيه حول ولا نصاب ، ولا كونه ثمنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع : يتعين أن يخرج منه ، فعلى هذا لا يجوز بيعه قبل إخراج خمسه ، وهل هو زكاة يخرج لأهل الزكاة ؟ ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي وكالمعدن أو [ فيء ] يصرف لأهل الفيء ؟ ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لفعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولأنه مال مخموس كخمس الغنيمة ; فيه روايتان ( م 1 ) ولا يختص بمصرف خمس الغنيمة بل الفيء المطلق [ ص: 490 ] للمصالح [ ( هـ ) ] فإن قلنا هو زكاة لم تجب على من ليس من أهلها ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
( مسألة 1 ) قوله : وهل هي زكاة تخرج لأهل الزكاة أو فيء يصرف لأهل الفيء ؟ فيه روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الإيضاح والمذهب والمستوعب والتلخيص والزركشي وغيرهم ، إحداهما هو زكاة ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب المنور وغيرهما ، وقدمه في مسبوك الذهب والبلغة والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، والرواية الثانية هو فيء ، وهو الصحيح ، اختاره ابن أبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق ، والجامع nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والشيرازي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق والشارح ، وابن منجى في شرحه ، وقال : هذا المذهب ، وصححه المجد في شرحه ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، والآدمي في منتخبه ، وقدمه في الهداية والخلاصة والكافي والمقنع والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم ، وقال في الإفادات : لأهل الزكاة أو الفيء .