لكن إن
وجده عبد فلسيده ككسبه ، ويملكه المكاتب ، ويملكه صبي ومجنون ويخرجه عنهما الولي ، وصحح بعضهم على أنه زكاة ، وجوبه على كل واجد ، وإن قلنا هو فيء وجب على كل واجد ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعلى هذا يجوز لمن وجده تفريقه بنفسه ، كما أنه لو قلنا زكاة ، نص عليه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وجزم به في الكافي وغيره ; لأنه أدى الحق إلى مستحقه ، كالزكاة .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وعلله بأنه بمنزلة الواجد إذا غنم شيئا ، فإن تمييز الخمس إليه ، قال : وكذلك يجوز
دفع الخمس من غيره ، كما يجوز في غنيمة الواجد ، كذا قال : ويأتي في
غنيمة الواجد أن الإمام يخمسه ، فدل على التسوية بينهما في دفع الخمس من غيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز ، قدمه في منتهى الغاية وغيرها ، كخمس الغنيمة والفيء ، فعلى هذا هل يضمن ؟ ذكر في المغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : يضمن ، وظاهره : لا يضمن عندنا ، ويتوجه الخلاف في
أجنبي فرق وصية لغير معين في جهته ، وعلى الجواز تعتبر نيته فيه ، جعله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كغنيمة الواجد ، ولم يذكره بعضهم ، وقد يتوجه فيه تخريج من الخراج ، واختار
ابن حامد يؤخذ
الركاز من الذمي لبيت المال ، ولا خمس فيه .