وهل يجوز رد الزكاة على من أخذت منه إن كان من أهلها ؟ اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ; لأنه أخذها بسبب متجدد ، كإرثها أو قبضها من دين ، بخلاف ما لو تركها له ; لأنه لم يبرأ منها ، نص عليه ، أم لا يجوز ؟ اختاره أبو بكر وذكره [ ص: 491 ] المذهب ، فيه روايتان ( م 2 ) وكذا صرف الخمس إلى واجده ، فيقبضه منه ثم يرده إليه ، وقيل : يجوز رد خمس الركاز فقط
[ ص: 491 ] ( مسألة 2 ) قوله : هل يجوز رد الزكاة على من أخذت منه إن كان من أهلها ؟ اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره أم لا يجوز ؟ اختاره أبو بكر وذكره المذهب ، فيه روايتان ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم والفائق ، إحداهما يجوز ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ونصره ، وقدمه أيضا في الرعايتين والحاويين وغيرها ، وجزم به في التلخيص والبلغة وغيره ، والرواية الثانية لا يجوز ، اختاره أبو بكر وغيره ، وذكر أنه المذهب ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من المجرد في الركاز والعشر ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، ويأتي قريب من هذا في آخر زكاة الفطر وقبيل صدقة التطوع أيضا .