( م 3 ) وإن قلنا خمس الركاز [ ص: 492 ] فيء جاز تركه قبل قبضه منه ، كالخراج ، على ما يأتي ، وللإمام رد خمس فيء وغنيمة ، في الأصح ، وذكر بعضهم الغنيمة أصلا للمنع في الفيء ، وذكر الخراج أصلا للجواز فيه ويأتي في آخر ذكر أهل الزكاة ولا يجوز لواجد الركاز والمعدن أن يمسك الخمس لنفسه لحاجة ( هـ ) والباقي بعد الخمس لواجده ولو كان مستأمنا بدارنا [ ( هـ ) ] لا أنه في عنوة أو صلح لهم ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ، وقولنا " باقيه لواجده " إن لم يكن أجيرا لطالبه ( و ) وهذا إذا وجده في موات أو أرض لا يعلم لها مالك .
( مسألة 3 ) قوله : وكذا صرف الخمس إلى واجده ، فيقبضه منه ثم يرده إليه يعني أنه فيه الروايتان المتقدمتان وقيل يجوز رد خمس الركاز فقط ، انتهى . قال ابن تميم في مختصره : وفي جواز دفع خمس الفيء والغنيمة إلى من أخذ منه وجهان ، وفيه وجه : يجوز رد خمس الركاز دون غيره من الزكاة ، انتهى . وكذا قال في الرعاية الكبرى ، وقال قبل ذلك : ولا يخمس ما وجده حر مسلم مكلف إن جاز دفع خمسه إليه في الأصح بعد قبضه منه ، إن قلنا هو زكاة ، وإن قلنا هو فيء خمس ، ويجوز تركه له قبل قبضه على الأقيس إن قاله هو فيء ، وإلا فلا .
وقال في الرعاية الصغرى على القول بأنه فيء وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه ، في الأصح ، ويجوز تركه له قبل قبضه ، على الأقيس .
وقال في الحاويين : وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه ، في أصح الوجهين ، ويجوز تركه له قبل قبضه منه ، وجزم به فيهما ، وقد قال المصنف : وإن قلنا خمس الركاز فيء جاز تركه قبل قبضه منه كالخراج .
وقال في المغني والشرح : قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وليس للإمام رد خمس الركاز على واجده ، كالزكاة وخمس الغنيمة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يجوز ، انتهى . وقدم [ ص: 492 ] nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، انتهى : إذا علم ذلك فالصحيح والصواب الجواز كالزكاة ، وجزم به في التلخيص والبلغة وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ونصره .