وإن وجده فيما انتقل إليه عن غيره فلواجده ، في رواية ، وهي أشهر ، سواء ادعاه أو لا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : للمالك قبله إن اعترف [ به ] وإلا فلمن قبله إن اعترف به كذلك ( م 4 ) ، [ ص: 493 ] إلى أول مالك ، فيكون له وإن لم يعترف به ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) كما لو ادعاه بصفة ، لا لأول مالك فقط ( هـ ) ثم لورثته ، ثم لبيت المال ، فعلى هذه إن ادعاه واجده فهو له ، جزم به بعضهم ، وظاهر كلام جماعة : لا ، وعلى الأول إن ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف فهو له مع يمينه ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وغيرهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى لواجده ، وأطلق بعضهم وجهين ، ومتى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه غرم واجده بدله إن كان أخرج باختياره ، فإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه . لكن هل هو من ماله أو من بيت المال ؟ فيه الخلاف
( مسألة 4 ) قوله : وإن وجده فيما انتقل إليه عن غيره فلواجده ، في رواية ، وهي أشهر وعنه لمالك قبله إن اعترف به ، وإلا فلمن قبله إن اعترف به كذلك ، انتهى . الرواية الأولى هي الصحيحة التي قال عنها هي أشهر ، قال الزركشي : هي أنصهما ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق وغيره ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح وغيرهما ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الخلاصة ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين وغيرهم ، والرواية الثانية لم أر من اختارها ، فعليها إن ادعاه واجده فهو له : على الصحيح وعلى الأولى إن ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف فله مع يمينه ، على الصحيح ، جزم به من قاله المصنف وغيره : بل لواجده ، وظاهر كلام المصنف أنه قدم فيها حكما . [ ص: 493 ] تنبيه )
قوله : فإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه ، لكن هل هو من ماله أو من بيت المال ، فيه الخلاف ، [ انتهى ] . الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في خطئه ، وفيه روايتان ، والمذهب أنه في بيت المال .