وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي أنه
إذا خمس ركازا فادعى ببينة هل لواجده الرجوع ؟ كزكاة معجلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ، رواية ثالثة : يكون للمالك قبله إن اعترف ، فإن لم يعترف به أو لم يعرف الأول فلواجده . وقيل لبيت المال ، فعلى هذه الرواية إن انتقل إليه الملك إرثا فهو ميراث ، فإن أنكر الورثة أنه لمورثهم فلمن قبله ، كما سبق ، وإن أنكر واجده سقط حقه فقط ، وكذا الكلام إن
وجد الركاز في ملك آدمي : معصوم [ فلواجده ] فلو ادعاه صاحب الملك ففي دفعه
[ ص: 494 ] إليه بقوله الخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هو لصاحب الملك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن اعترف به ، وإلا فعلى ما سبق .