وإن وجد لقطة فروايتان ، ذكرهما جماعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ( م 5 ) إحداهما هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة ; لأنها تبع للملك ، والثانية لواجدها ، قدمها بعضهم ; لأن الظاهر معرفته بماله .
[ ص: 494 ] مسألة 5 ) قوله : وإن وجد لقطة فروايتان ، ذكرهما جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، انتهى . يعني أنه إذا وجدها في ملك آدمي معصوم إحداهما هي لواجدها ، قدمه بعضهم ، لأن الظاهر معرفته بماله ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم والفائق nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه وقال : نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وهو الذي نصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، ولذلك ذكره في المجرد في اللقطة ، ولم يذكر فيه خلافا ، انتهى .
والرواية الثانية يكون لصاحب الملك بدعواه بلا صفة لأنها تتبع الملك ، قدمها nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المجرد ، وحكاهما روايتين .
وقال في الكافي : وإن وجد ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه ففيه روايتان : إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة ، لأنه كان تحت يده ، فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه ، والثانية لا يدفعه إليه إلا بصفته ، لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه ، انتهى .
( تنبيه ) ظهر لي من تعليل nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في الكافي للرواية الثانية أن في كلام المصنف في تعليله للراوية الثانية التي جعلها هنا أولى نقصا ، وتقديره : إحداهما هي لواجدها إن لم يصفها صاحب الملك ، قدمها بعضهم ، لأن الظاهر معرفته بماله . فالنقص هو " إن لم يصفها صاحب الملك " حتى يوافق ما علل المصنف الرواية به ، والله أعلم .