[ ص: 495 ] وإن وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فقيل : هو على ما سبق من الخلاف ; جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وقيل هو لمن استأجره ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع ، قال : لأن عمله لغيره ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع آخر أنه لواجده ، في أصح الروايتين ، والثانية للمالك ، كالمعدن فإنه لصاحب الدار ، فكذا الركاز ، قال في منتهى الغاية : وفيه نظر ( م 7 ) ; لأنه يوهم أن الركاز المدفون يدخل في البيع كالمعدن ،
( مسألة 7 ) قوله : وإن وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فقيل : هو على ما سبق من الخلاف ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وقيل : هو لمن استأجره ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع ، قال : لأن عمله لغيره ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع آخر أنه لواجده ، في أصح الروايتين ، والثانية للمالك ، كالمعدن فإنه لصاحب الدار ، فكذا الركاز ، قال في منتهى الغاية : وفيه نظر ، انتهى كلام المصنف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي نظر ، لأنه يوهم أن الركاز المدفون يدخل في البيع كالمعدن ، انتهى .
إذا علم ذلك فطريقة nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق هي الصحيحة ، وجزم بها الشارح أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : هو للأجير ، نص عليه ، قال ابن تميم : ومن استؤجر لحفر بئر أو غيرها فوجد كنزا أو لقطة ، فوجهان ، أحدهما لمن استؤجر لطلب كنز ، والثاني هو على ما تقدم من الخلاف ، قال في الرعاية الكبرى : وإن وجده من استؤجر لحفر بئر أو غيرها أو هدم مكان فهو لقطة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بل هو ركاز ، فيأخذه واجده إن كان فيه علامة كفر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بل هو لرب الأرض ، انتهى . وكذا قال في الرعاية الصغرى والحاويين ، وقدم nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه أنه للمستأجر .