وإن
بلغت قيمة العرض بكل [ ص: 509 ] نقد نصابا خير بينهما ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ( و
هـ ) وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وغيرهما : بالأنفع للفقراء ، وصححه صاحب المحرر وغيره كأصل الوجوب ، وقيل بفضة ، وللشافعية كهذه الوجوه ، وتقوم المغنية ساذجة ، ويقوم المخصي بصفته ، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة ، وسبق في ضم الذهب [ إلى الفضة ] حكم ضم العرض إلى أحدهما وإليهما ، وسبق في الحلي النقد المعد للتجارة ، ويضم بعض العروض إلى بعض وإن اختلفت قيمة ومشترى ، وسبق حكم المستفاد .