صفحة جزء
أما إن سبق حول السوم بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول فلا [ ص: 511 ] زكاة حتى يتم الحول من بلوغ النصاب ، في وجه ، وهو ظاهر كلام [ الإمام ] أحمد ; لأن الزكاة إنما تتأخر ، وفي وجه : تجب زكاة السوم عند حوله ( 2 م ) وإذا حال حول التجارة زكى الزائد على النصاب ، وكذا حكى الشيخ إذا سبق حول السوم ، وإن نقص عن نصاب جميع الحول وجبت زكاة السوم في الأصح ، لئلا تسقط بالكلية .


[ ص: 511 ] مسألة 2 ) قوله : وأما إن سبق حول السوم ، بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول ، فلا زكاة حتى يتم الحول من بلوغ النصاب ، في وجه ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وفي وجه : تجب زكاة السوم عند حوله ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم ، الوجه الأول اختاره القاضي في المجرد ، قاله ابن تميم وغيره ، وقال : عن أحمد ما يدل عليه ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، واقتصر عليه المجد .

والوجه الثاني احتمال في المغني والشرح ، ومالا إليه .

( قلت ) وهو الصواب ، مراعاة للفقراء ، وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف ، فإنهما قالا : فقال القاضي كذا ، ويحتمل كذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية