أما إن سبق حول السوم بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول فلا [ ص: 511 ] زكاة حتى يتم الحول من بلوغ النصاب ، في وجه ، وهو ظاهر كلام [ nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام ] أحمد ; لأن الزكاة إنما تتأخر ، وفي وجه : تجب زكاة السوم عند حوله ( 2 م ) وإذا حال حول التجارة زكى الزائد على النصاب ، وكذا حكى nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ إذا سبق حول السوم ، وإن نقص عن نصاب جميع الحول وجبت زكاة السوم في الأصح ، لئلا تسقط بالكلية .
[ ص: 511 ] مسألة 2 ) قوله : وأما إن سبق حول السوم ، بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول ، فلا زكاة حتى يتم الحول من بلوغ النصاب ، في وجه ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وفي وجه : تجب زكاة السوم عند حوله ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم ، الوجه الأول اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، قاله ابن تميم وغيره ، وقال : عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل عليه ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، واقتصر عليه nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد .
والوجه الثاني احتمال في المغني والشرح ، ومالا إليه .
( قلت ) وهو الصواب ، مراعاة للفقراء ، وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف ، فإنهما قالا : فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كذا ، ويحتمل كذا .