وإن زرع بذر تجارة في أرض قنية فهل يزكي الزرع زكاة عشر ؟ ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) أو قيمة ؟ فيه الخلاف المذكور ، وفي بذر قنية العشر ( و ) وفي أرضه [ ص: 513 ] للتجارة القيمة ( هـ ) وإن كان الثمر والزرع لا زكاة فيه ، أو كان لعقار التجارة وعبيدها أجرة ، ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول ، كربح ونتاج ، وقيل : لا ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وكذا عند ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ثمن صوف ولبن غنم رقابها للتجارة