ولا زكاة لغير
تجارة في عرض وحيوان وعقار وشجر ونبات ( و ) سوى ما سبق ، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما ( و ) ونقل
مهنا : إن
اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة ، يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ رضي الله عنهم :
[ ص: 514 ] ليس في العوامل صدقة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في ذلك تخريجا من الحلي المعد للكراء ، وهذا هو الذي حمل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على أنه
لا زكاة في حلي الكراء ، قال : لأن الشارع لم يجعل للكراء حكما ، فلا وجه لجعله في النقد ، وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره بأن الأصل
زكاة الحلي ، فلا يخرج عنه إلا بمعنى يخرجه عن طلب النماء ويقصد به الابتذال المخصوص ، وهنا الأصل عدمها ، فلا يخرج عنه إلا بالنماء المقصود ، وهو نية التجارة .