فصل من لزمه فطرة نفسه لزمه
فطرة من تلزمه مؤنته إن قدر ( و ) فيؤدي عن عبده ، للأخبار ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15858لداود ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، حتى المرهون ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أيضا : تلزمه ، ويلزم السيد تمكينه من كسبها ، وإن كان بيد المضارب عبد للتجارة وجبت فطرته ، نص عليه (
هـ ) كزكاة التجارة ، وهي من مال المضاربة ، كنفقته ، لا على رب المال (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لأنهم عبيده ، وإن تعذر بيع منها بقدر الفطرة ، كما سبق ،
[ ص: 523 ] ويؤدي عن زوجته ، نص عليه (
هـ ) وعن خادمها إن لزمته نفقته (
هـ ) وقيل : لا تلزمه فطرة زوجته الأمة : ويؤدي عن عبده إن لم يملك بالتمليك ، وإن ملك فلا فطرة له ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ق ) لعدم ملك السيد الأعلى ونقص ملك العبد ; لأنه لا يلزمه عن نفسه فغيره أولى ، وقيل : يلزم السيد الحر ، كنفقته ، وهو ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وقيل : لا يلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه ، وحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .