صفحة جزء
وفي وجوب حبس الماء لتوقع عطش غيره كخوف عطش نفسه وجهان ، وهما في خوفه عطش نفسه بعد دخول الوقت ( م 2 و 3 ) ويشربه مع عطشه إذن ، وذكر الأزجي يشرب ماء نجسا ، وقيل : لا يجب

[ ص: 211 ] بذله لعطشان ، وإن أمكنه أن يتوضأ به ثم يجمعه ويشربه فإطلاق كلامهم لا يلزمه لأن النفس تعافه ، ويتوجه احتمال ، ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان ، وغرم ثمنه مكانه وقت إتلافه لورثته ، وظاهر كلامه في النهاية أن غرمه مكانه فمثله ، وقيل الميت أولى به ، وقيل رفيقه إن خاف الموت .


[ ص: 210 ] مسألة 2 ) قوله : وفي وجوب حبس الماء لتوقع عطش غيره كخوف عطش نفسه وجهان ، وهما في خوفه عطش نفسه بعد دخول الوقت ، انتهى ، ذكر المصنف مسألتين :

( المسألة الأولى ) : هل يجب حبس الماء لتوقع عطش غيره أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه المجد في شرحه ، وابن تميم وابن عبيدان والزركشي ، وغيرهم ، أحدهما : لا يجب بل يستحب قال المجد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وقدمه في الرعاية الكبرى ومجمع البحرين .

( والوجه الثاني ) : يجب ، وهو ظاهر كلام جماعة ( قلت ) وهو الصواب .

( المسألة الثانية ) : لو خاف على نفسه العطش بعد دخول الوقت فقال المصنف : الوجهان فيها أيضا ، ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى أنه لا يجب .

وقال أيضا : ولو خاف أن يعطش بعد ذلك هو أو أهله أو عبده أو أمته لم يجب دفعه إليه ، وقيل : بلى بثمنه إن وجب الدفع عن نفس العطشان ، وإلا فلا ، انتهى .

( قلت ) الصواب الوجوب أيضا ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، منهم الشيخ الموفق والقول بعدم الوجوب ضعيف جدا فيما يظهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية