ومن عجز عن فطرة زوجته أخرجت [ ص: 525 ] الحرة عن نفسها ، وسيد الأمة عنها ; لأنه كالمعدوم ، وقيل : لا تجب ، كالنفقة ، فعلى هذا هل تبقى في ذمته كالنفقة ؟ أم لا كفطرة نفسه ؟ يتوجه احتمالان ( م 6 )
[ ص: 525 ] مسألة 6 ) قوله : ومن عجز عن فطرة زوجته أخرجت الحرة عن نفسها ، وسيد الأمة عنها ، كالمعدوم ، وقيل : لا تجب ، كالنفقة ، فعلى هذا هل تبقى في ذمته كالنفقة ؟ أم لا كفطرة نفسه ؟ يتوجه احتمالان ، انتهى .
( قلت ) : الصواب السقوط ، وهو كالصريح في كلامه في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، لأن فطرة نفسه آكد ، وقد سقطت ، والله أعلم .