( مسألة 7 ) قوله : وعلى الأول هل ترجع الحرة والسيد على الزوج ؟ كالنفقة ، أم لا كفطرة القريب ؟ فيه وجهان ، انتهى ، وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وابن تميم وصاحب الحاويين ، أحدهما يرجعان عليه ، قال في الرعايتين . ترجع عليه الحرة في الأقيس إن أيسر بالنفقة ، وقال في مسألة السيد : يرجع على الزوج الحر ، في وجه ، انتهى ، والوجه الثاني لا يرجعان عليه إذا أيسر ، وهو ظاهر بحثه في المغني والشرح ( قلت ) : وهو الصواب .