وفطرة زوجة العبد قيل : عليها إن كانت حرة ، وعلى سيد الأمة ; لأن من لا تلزمه فطرة نفسه فغيره أولى ، وقيل : تجب على سيد العبد ، كمن زوج عبده بأمته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : هذا قياس المذهب ، كالنفقة .
وقال صاحب المحرر وغيره : الأول مبني على تعليق نفقة الزوجة برقبة العبد ، أو أن سيده معسر ، فإن كان موسرا وقلنا نفقة زوجة عبده عليه ففطرتها عليه ( م 8 )
( مسألة 8 ) قوله : وفطرة زوجة العبد قيل : عليها إن كانت حرة ، [ ص: 526 ] وعلى سيد الأمة وقيل : تجب على سيد العبد ، كمن زوج عبده بأمته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : هذا قياس المذهب ، كالنفقة ، قال صاحب المحرر وغيره : الأول مبني على تعلق نفقة الزوجة برقبة العبد ، أو أن السيد معسر ، فإن كان موسرا وقلنا نفقة زوجة عبده وعليه ففطرتها عليه ، انتهى ، وتبعه ابن تميم ، الأول قدمه ابن تميم ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، قال في المغني والشرح : قاله أصحابنا المتأخرون ، قال في الحاويين : ويزكي السيد عن أمته تحت أحدهما ، في أصح الوجهين ، قال في الرعاية الصغرى : ويخرج السيد عن أمته تحت أحدهما ، يعني العبد والمعسر ، في الشهر ، والقول الثاني هو الصحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ومن تبعه : هذا قياس المذهب ، قال ابن تميم : هذا أصح ، وقدمه في الرعاية الكبرى .