[ ص: 211 ] ( مسألة 4 ) قوله : وهل يؤثر أبويه لغسل ووضوء ويتيمم فيه وجهان ، انتهى ، وهما احتمالان مطلقان في الفصول ، وأطلق الوجهين في التلخيص ، ومختصر ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، والفائق .
وقال في الرعاية الكبرى أيضا كان للحي فآثر به غيره لم يتيمم مع وجوده ، فإن تعذر أخذه أو عدم الماء جاز التيمم على الأصح ، انتهى ، أحدهما : لا يجوز ، وهو الصحيح ، وقد قدم ابن عبيدان عدم جواز بذله لغيره .
وقال في الكافي : فإن آثر به وتيمم لم يصح ، قال في مجمع البحرين : وإن كان الماء ملكا لأحدهم تعين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح : إن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أحق به ، لأنه محتاج إليه لنفسه ، ولا يجوز بذله لغيره ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : فإن وهبه بعد دخول الوقت لم يصح ، فإن تيمم مع بقائه لم يصح ، لأنه باق على ملكه فإن تصرف فيه من وهب له فهو كإراقته ، انتهى ، وكلامهم عام في الأب وغيره ، وهو الصواب ( والوجه الثاني ) : يجوز .