صفحة جزء
ومن زوج قريبه ولزمه نفقة امرأته فعليه فطرتها ، ويستحب أن يخرج عن الجنين ، في ظاهر المذهب ( و ) ; لأن ظاهر الخبر أن الصاع يجزئ عن الأنثى مطلقا ، وكأجنة السائمة ، ونقل يعقوب : تجب ، اختاره أبو بكر ، لفعل عثمان ، قال أحمد : ما أحسنه ، صار ولدا ، وللعموم . وتلزمه فطرة البائن الحامل إن قلنا النفقة لها ، وإن قلنا للحمل لم تجب ، على الأصح ، بناء على وجوبها عن الجنين .

وفي الرعاية : إن وجبت نفقته وجبت فطرته ، وفي أمه وجهان ، كذا قال .

التالي السابق


الخدمات العلمية