ومن زوج قريبه ولزمه نفقة امرأته فعليه فطرتها ، ويستحب أن يخرج عن الجنين ، في ظاهر المذهب ( و ) ; لأن ظاهر الخبر أن الصاع يجزئ عن الأنثى مطلقا ، وكأجنة السائمة ، ونقل
يعقوب : تجب ، اختاره
أبو بكر ، لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أحسنه ، صار ولدا ، وللعموم . وتلزمه فطرة البائن الحامل إن قلنا النفقة لها ، وإن قلنا للحمل لم تجب ، على الأصح ، بناء على وجوبها عن الجنين .
وفي الرعاية : إن وجبت نفقته وجبت فطرته ، وفي أمه وجهان ، كذا قال .