صفحة جزء
وتجب فطرة عبد مشترك ( هـ ) أو عبدين [ ص: 527 ] هـ ) ومن بعضه حر ( هـ ) ومن ورثه اثنان فأكثر ، ونحو ذلك ، فيجب صاع بقدر النفقة ، اختاره جماعة ، منهم صاحب المغني ومنتهى الغاية ( و م ش ) ; لأن الشارع إنما أوجب على الواحد صاعا ، فأجزأه ، لظاهر الخبر كغيره ، وكماء طهارته . وعنه : على كل واحد منهما صاع ، اختاره الخرقي وأكثر الأصحاب ; لأنها طهرة ، ككفارة القتل ، وعن أحمد : إنه رجع عنها ، واختار أبو بكر فيمن بعضه حر يلزم السيد بقدر ملكه فيه ولا شيء على العبد ، وعن مالك كهذا ، وعنه أيضا : كلها على مالك باقيه ; لأن ميراثه عنده له ، فهو كمكاتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية