وتجب
فطرة عبد مشترك ( هـ ) أو عبدين [ ص: 527 ] هـ ) ومن بعضه حر ( هـ ) ومن ورثه اثنان فأكثر ، ونحو ذلك ، فيجب صاع بقدر النفقة ، اختاره جماعة ، منهم صاحب المغني ومنتهى الغاية ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ; لأن الشارع إنما أوجب على الواحد صاعا ، فأجزأه ، لظاهر الخبر كغيره ، وكماء طهارته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : على كل واحد منهما صاع ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأكثر الأصحاب ; لأنها طهرة ، ككفارة القتل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنه رجع عنها ، واختار
أبو بكر فيمن بعضه حر يلزم السيد بقدر ملكه فيه ولا شيء على العبد ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كهذا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أيضا : كلها على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك باقيه ; لأن ميراثه عنده له ، فهو كمكاتب .