وإن
ألحقت القافة ولدا باثنين فكالعبد المشترك ، جزم به [ الأصحاب ] منهم صاحب المغني والمحرر ، وتبع
ابن تميم قول بعضهم : يلزم كل واحد صاع ، وجها واحدا ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وتبعه في الرعاية ،
[ ص: 528 ] ثم خرج خلافه من عنده ، وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد بن الحسن ، ولا نص فيها
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، قال صاحب المحرر : كمن قال : النسب لا يتبعض ، فيصير ابنا لكل واحد منهما ، ولهذا يرث كلا منهما ، قال : افتراق النسب والملك في هذا لا يوجب فرقا بينهما في مسألتنا ، كما لم يوجبه في النفقة ، ثم إن لم يتبعض النسب تبعضت أحكامه ، بدليل أنهما يرثانه ميراث أب واحد ، ولو لزمته فطرتهما أخرج عن كل واحد صاعا .