فصل
يجب صاع عراقي من بر ، ومثله مكيل ذلك من غيره ، وهو التمر ( ع ) والزبيب ( و ) والشعير ( ع ) والأقط ، نص على ذلك ، كما سبق في كتاب الطهارة وفي آخر الغسل وفي زكاة المعشرات ، ولا عبرة بوزن التمر ، ويحتاط في الثقيل ، ليسقط الفرض بيقين ، ولا يجزئ نصف صاع من بر ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8716أو صاع من قمح } وهو من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
الزهري ، وليس بالقوي عندهم ، لا سيما في
الزهري ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره ، وروي أيضا من رواية
النعمان بن راشد [ عن
الزهري ] عن ابن صغير عن أبيه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=757أدوا صاعا من بر عن كل إنسان ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك ، غني أو فقير ، ذكر أو أنثى } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وقالا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20658صاعا من بر عن كل اثنين }
والنعمان ضعيف عندهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بصحيح إنما هو مرسل يرويه
معمر بن جريج عن
الزهري مرسلا ، مع أنه رواه في مسنده أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة [ ص: 534 ] وهو
ابن صعير مرفوعا ، وهذا إسناد جيد
، واختار
شيخنا : يجزئ نصف صاع من بر ، وقال : وهو قياس المذهب في الكفارة ، وإنه يقتضيه ما نفله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ( و
هـ ) كذا قال ، مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال عن الصاع : نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، فقال : صاع من كل شيء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من حديث
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24144نصف صاع من بر } ولم يسمع
الحسن منه ، قال
ابن معين وابن المديني ، لكن عنده مرسلات
الحسن التي رواها عنه الثقات صحاح ، وهذا إسناد جيد إليه ، وكذا نقل
مهنا : هي صحيحة ، ما نكاد نجدها إلا صحيحة ، والأشهر لا يحتج بها ، وذكره
ابن سعد عن العلماء ، وهو الذي رأيته في كلام الأصحاب ، ومذهب
الحسن صاع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34989مدين من قمح } ، وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ،
وللترمذي وقال حسن غريب من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34989مدان من قمح أو سواه صاع من طعام } وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=15960سالم بن نوح ، ضعفه
ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ، ووثقه
أبو زرعة وغيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما بحديثه بأس ، وروى له
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
ولأبي داود في المراسيل بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة } . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وقد ذكر
الجوزجاني nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهما : أن أخبار نصف صاع لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ذكروا . وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20663كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ، [ ص: 535 ] حتى قدم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية المدينة فقال : إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك . } .
nindex.php?page=showalam&ids=15395وللنسائي عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط } .
ولأبي داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل نصف صاع حنطة مكان صاع . والله أعلم ، وعن (
هـ ) رواية
يجزئ نصف صاع زبيب ، ومن أخرج فوق صاع فأجره أكثر ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15795خالد بن خداش : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : لا يزيد فيه ; لأنه ليس له أن يصلي الظهر خمسا ، فغضب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واستبعد ذلك ، ويجزئ أحد هذه الأجناس وإن لم تكن قوته ، خلافا لأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول ثالث : يجزئ من قوته الشعير إخراج البر ، لا العكس ، ومذهب (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) يعتبر
الإخراج من جل قوت البلد ، ويجزئ دقيق البر والشعير وسويقهما ، نص عليه ، واحتج بزيادة انفرد بها
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8717أو صاعا من دقيق } قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16008لابن عيينة : إن أحدا لا يذكره فيه ، قال : بلى ، هو فيه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ورواه
أبو داود قال : [ قال
ابن حامد ] : أنكروه على
سفيان فتركه
سفيان ، [ قال
أبو داود ] وهي وهم من
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، قال صاحب المحرر : بل أولى بالإجزاء ; لأنه كفى مؤنته كثمر نزع حبه .
وقال غيره : يجزئ كما يجزئ تمر وزبيب نزع حبه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجزئ ذلك ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) واختاره صاحب الإرشاد والمحرر في السويق ، وصاعه بوزن حبه ، نص عليه ، لتفرق الأجزاء بالطحن ، ويجزئ بلا نخل ، وقيل : لا كما لا يكمل تمر بنواه المنزوع .