صفحة جزء
ويجزئ أقط ، نقله الجماعة ، وهو الأصح للشافعية ، وعنه : [ ص: 536 ] يجزئ لمن يقتاته ، اختاره الخرقي ( و م ش ) وعنه : لا يجزئ اختاره أبو بكر ( و ق ) فعلى الأول في اللبن غير المخيض والجبن أوجه ، الثالث يجزئ اللبن لا الجبن ، قال بعضهم : وهو ظاهر كلامه ، والذي وجدته عنه يروى عن الحسن : صاع لبن ; لأن الأقط ربما ضاق ، فلم يتعرض للجبن ، والرابع يجزئ ذلك عند عدم الأقط ، ويحتمل أن يجزئ الجبن ، لا اللبن ( م 14 ) ولا يجزئ غير الأصناف المذكورة مع قدرته على تحصيلها ، كالدبس [ ص: 537 ] و ) والمصل ( و ) وكذا الخبز ، نص عليه [ ( و ) ] وقال : أكرهه ، وعند ابن عقيل : يجزئ ، وقاله الشافعية إن جاز الأقط ، و إلا القيمة ، نص عليه ، وعنه رواية مخرجة ( و هـ ) : وقيل يجزئ كل مكيل مطعوم ، قال بعضهم : وقد أومئ إليه ، لقوله عليه السلام { صاعا من طعام } وقوت بلده وغيره سواء في المنع ، واختار شيخنا : يجزئ قوت بلده ، مثل الأرز وغيره ، وذكره رواية ، وأنه قول أكثر العلماء ، واحتج بقوله تعالى { من أوسط ما تطعمون أهليكم } وجزم به ابن رزين ، وقاله ( م ش ) في كل حب يجب فيه العشر .


[ ص: 536 ] ( مسألة 14 ) قوله : ويجزئ أقط ، نقله الجماعة فعليه في اللبن غير المخيض والجبن أوجه ، الثالث يجزئ اللبن لا الجبن ، قال بعضهم : وهو ظاهر كلامه والرابع يجزئ ذلك عند عدم الأقط ، ويحتمل أن يجزئ الجبن لا اللبن ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الكبرى وابن تميم ، وأطلق الثلاثة الأول في الرعاية الصغرى الحاويين والفائق وغيرهم ، وأطلق الأولان في الزركشي ، قال ابن تميم وابن حمدان : ظاهر كلام الإمام أحمد : أجزأ اللبن لا الجبن ، أحدهما لا يجزئ ذلك مطلقا ، اختاره ابن أبي موسى ، قاله في المستوعب ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، قاله الشيخ في المغني ( قلت ) : وهو الصحيح ، واختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والوجه الثاني يجزئ مطلقا ، والوجه الثالث يجزئ اللبن لا الجبن .

قال ابن تميم وابن حمدان : ظاهر كلام الإمام أحمد : أجزأ إخراج اللبن دون الجبن كما تقدم ، وهما المراد بقول المصنف " قال بعضهم : وهو ظاهر كلامه . والوجه الرابع يجزئ ذلك عند عدم الأقط " وهو قوي ، قال في المذهب ومسبوك الذهب : إذا قلنا يجوز إخراج الأقط مطلقا ، فإذا عدمه أخرج عنه اللبن ، قال القاضي : إذا عدم الأقط وقلنا له إخراجه جاز له إخراج اللبن ، قال ابن عقيل في الفصول : إذا [ ص: 537 ] لم يجد الأقط على الرواية التي تقول يجزئ وأخرج عنه اللبن أجزأه ، لأن الأقط من اللبن ، لأنه مجمد مجفف بالمصل ، وجزم به ابن رزين في شرحه ، وقال : أنه أكمل ، وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ، ورد الشيخ في المغني والشارح قول القاضي ومن تبعه ، فقالا : وما ذكره القاضي لا يصح ; لأنه لو كان أكمل من الأقط لجاز إخراجه مع وجوده ، ولأن الأقط أكمل من اللبن من وجه ، لأنه أبلغ حالة الإدخار ، لكن يكون حكم اللبن والجبن حكم اللحم يجزئ إخراجه عند عدم الأصناف المنصوص عليها ، على قول ابن حامد ومن وافقه ، القول الخامس إجزاء إخراج الجبن لا اللبن ، وهو احتمال ذكره ابن تميم وابن حمدان وتبعهما المصنف ( قلت ) : وهو أقوى من عكسه ، وأقرب إلى الأقط من اللبن .

التالي السابق


الخدمات العلمية