صفحة جزء
والتمر أفضل ، مطلقا ، نص عليه ( و م ) لفعل ابن عمر ، رواه البخاري ، وقال له أبو مجلز : [ ص: 539 ] إن الله قد أوسع ، والبر أفضل ، فقال : إن أصحابي سلكوا طريقا ، فأنا أحب أن أسلكه . رواه أحمد ، واحتج به ، ولأنه قوت وحلاوة ، وأقرب تناولا ، وأقل كلفة ، ثم قيل : الزبيب ، جزم به أبو الخطاب وغيره ، وقيل : البر ، جزم به في الكافي ( و م ) لا مطلقا ( ش ) وقيل : الأنفع ، لا مطلقا ( هـ ) وعنه : الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم ، وقيل : قوت بلده غالبا وقت الوجوب ( م 16 ) .


[ ص: 539 ] مسألة 16 ) قوله : والتمر أفضل مطلقا ، نص عليه ثم قيل : الزبيب ، جزم به أبو الخطاب وغيره ، وقيل : البر ، جزم به في الكافي وقيل : الأنفع وعنه : الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم ، وقيل : قوت بلده غالبا وقت الوجوب ، انتهى القول بتقديم الزبيب على غيره بعد التمر في الأفضلية هو الصحيح ، جزم به في الهداية وعقود ابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر والمنور وإدراك الغاية وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين والفائق وشرح ابن رزين وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال ابن منجى في شرح المقنع : والأفضل بعد التمر عند الأصحاب الزبيب ، قال الزركشي : هو قول الأكثرين ، انتهى .

( قلت ) : وهو الصواب ، لأنه قد شابه التمر بحيث إنه يساويه في جميع صفاته ومنافعه ، بل ربما زاد عليه ، وقيل : البر أفضل ، جزم به في الكافي والوجيز ، وقدمه في المغني والشرح ونصراه ، وحمل ابن منجى كلامه في المقنع عليه ، وهو خلاف ظاهر كلامه ، وقيل : الأنفع للفقراء أفضل ، اختاره الشيخ في المقنع ، وجزم به في التسهيل ، وقدمه في النظم ( قلت ) : لو قيل : إن كل واحد منهما أفضل في بلده ومحلته لكان له وجه ، كما قالوا في المفاضل بين تمر النخيل والعنب ، وأطلق الخلاف في تجريد العناية ، وأطلق الثالث المجد في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية