وفي فوت مطلوبه روايتان ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م هـ ) ويأتي في صوم المريض
( مسألة 5 ) قوله : في فوت مطلوبه روايتان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، وذلك كالخائف فوت عدوه إذا توضأ ( إحداهما ) : يجوز له التيمم وهو الصحيح ، [ ص: 212 ] قدمه المصنف في باب صلاة الخوف ، فقال : ولطالب عدو يخاف فوت الصلاة كذلك ، يعني كصلاة الخوف إذا اشتد ، وعنه لا ، وكذلك التيمم له ، انتهى ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، فقال : وللغازي التيمم بحضرة الماء إذا خاف فوت مطلوبه بطلب الماء ، انتهى ، وقال في موضع آخر : ومن خاف فوت غرضه المباح بطلب الماء تيمم ، وصلى وأعاد ، وقيل : إن كان الماء في عمله أعاد ، وإلا فلا ، انتهى ، واختار جواز التيمم ، أيضا أبو بكر قاله ابن تميم والرواية الثانية لا يجوز ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
( تنبيه ) يحتمل أن يحمل ما قدمه المصنف في باب صلاة الخوف على ما إذا خاف فوت عدوه ، ويحمل ما أطلقه هنا على ما إذا خاف فوت غرضه غير العدو ليحصل عدم التناقض في كلامه ، ولكن كلامه عام .