فصل ومن
منعها جحدا لوجوبها فإن كان جاهلا ومثله يجهله كقريب العهد بالإسلام ، والناشئ ببادية بعيدة يخفى عليه ذلك عرف ، فإن أصر ، أو كان عالما به كفر ( ع ) ولو أخرجها ( ع ) وقتل مرتدا ( ع ) وأخذت منه إن كان وجبت . وإن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كما يؤخذ العشر ( و ) ولأن للإمام طلبه به ، فهو كالخراج ، بخلاف الاستنابة في الحج والتكفير بالمال ، وسبق في منع دين الله الزكاة ، ولا يحبس ليؤدي (
هـ ) لعدم النية والعبادة من الممتنع . ويعزر من علم تحريم ذلك إمام أو عامل زكاة ، وقيل : إن كان ماله باطنا عزره إمام أو محتسب فقط ، كذا أطلق جماعة التعزير ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : إن
فعله لفسق الإمام لكونه لا يضعها مواضعها لم يعزره ، وجزم به غير واحد ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )