وإن
كتم ماله أمر بإخراجها واستتيب ثلاثة أيام
[ ص: 544 ] فإن لم يخرج قتل حدا ، على الأصح فيهما [ ( خ ) ] لظاهر الكتاب والسنة ، ولا أثر لكون أخذها منه في حياته أظهر لإظهار المال وتؤخذ من تركته ، وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها ، نص عليه ، وذكر
ابن أبي موسى رواية : لا يجب إلا من جحد وجوبها ، ولا يكفر بمقاتلة الإمام ، في ظاهر المذهب ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، بخلاف ما إذا لم يقاتله ، وجزم به بعضهم ، وأطلق آخرون الروايتين وسبق ذلك وحكم الصوم والحج في آخر كتاب الصلاة .