ولا تؤخذ من الممتنع مطلقا زيادة على الزكاة ( و ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق مع الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم ذلك ، ولأنه لا يزاد على أخذ الحق من الظالم ، كسائر الحقوق ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15232المعتدي في الصدقة كمانعها } فيه
سعد بن سنان ضعفه الأكثر ، ورواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
والترمذي وقال : حسن غريب ، وعن
جرير مرفوعا مثله ، إسناده ثقات ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تؤخذ منه ومثلها . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقاله في زاد المسافر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في موضع : إذا
منع الزكاة فرأى الإمام التغليظ عليه بأخذ زيادة عليها اختلفت الرواية في ذلك ، وقدم
الحلواني في التبصرة : يؤخذ معها شطر ماله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : يؤخذ من خيار ماله زيادة ، وقاله في زاد المسافر أيضا ، وذكره صاحب المحرر رواية .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وعن
إسحاق كهذا ومثلها معها ، وقال
أبو بكر أيضا : شطر ماله الزكوي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : يؤخذ من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة
[ ص: 545 ] عدد ولا سن ، قال صاحب المحرر : وهذا تكليف ضعيف ، وجه ذلك ما روى
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25186في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق الإبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء } ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وأبو داود وقال " شطر ماله " وهذا ثابت من طرق إلى
بهز وبهز ، وثقه
ابن معين وابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وقال
أبو زرعة : صالح ، وقال
أبو داود : هو حجة ، وقال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : مختلفون فيه .
وقال
أبو حاتم لا يحتج به ، وقال
صالح جزرة إسناد إعرابي .
وقال
ابن عدي : لم أر له حديثا منكرا ، ولم أر أحدا من الثقات يختلف في الرواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : يخطئ كثيرا ، فأما
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق فاحتجا به ، وتركه جماعة من أئمتنا ، ولولا حديثه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12287إنا آخذوها وشطر ماله } لأدخلناه في الثقات ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو عندي صالح الإسناد ، ولا أدري ما وجهه ، وقيل : هو منسوخ ; لأن ظاهره إيجاب بنت لبون في كل أربعين مطلقا ، وإنما استقر الأمر في النصب والأسنان على حديث
الصديق ، وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36502من سئل فوق ذلك فلا يعطه } وفي كلام بعضهم أنه لم يعمل به في المانع غير الغال ( ع ) وليس كذلك ، قال جماعة : وإن أخذها غير عدل فيها لم يأخذ من الممتنع زيادة ، وأطلق آخرون كمسألة التعزير السابقة .