وقال ابن حامد : يستحلف في الزكاة في ذلك كله ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ويتوجه احتمال إن اتهم ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وفي الأحكام السلطانية : إن رأى العامل أن يستحلفه فعل ، وإن نكل لم يقض عليه بنكوله ، وقيل : بلى ، وكذلك الحكم فيمن مر بعاشر وادعى أنه عشره آخر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : إذا أخذ منه المصدق كتب له براءة ، فإذا جاء آخر أخرج إليه براءته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وإنما [ ص: 547 ] قال ذلك لنفي التهمة nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، وهل يلزمه الكتابة ؟ يأتي في من سأل الحاكم أن يكتب له ما ثبت عنده ، وإن ادعى التلف بجائحة فسبق في زكاة الثمر ، وإن أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق ، والمراد وفي اليمين الخلاف .
[ ص: 546 ] باب إخراج الزكاة ( تنبيه )
قوله : نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يسأل المتصدق . صوابه المصدق ، بحذف التاء وهو الساعي ، وقد كشطها بعضهم .