صفحة جزء
[ ص: 546 ] فصل ومن طولب بالزكاة فادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال ملكه أو تجدده قريبا أو أن ما بيده لغيره أو أنه منفرد أو مختلط أو نحو ذلك قبل قوله ( و ) بلا يمين ، نص عليه ، قاله بعضهم ، وظاهر كلامه لا يشرع ، نقل حنبل : لا يسأل المتصدق عن شيء ، ولا يبحث ، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعا ، قال في عيون المسائل : ظاهر قوله : لا يستحلف الناس على صدقاتهم لا يجب ولا يستحب ; لأنها عبادة مؤتمن عليها ، كالصلاة والكفارة ، بخلاف الوصية للفقراء بمال ، ويأتي ما يتعلق بهذا في آخر باب الدعاوى .

وقال ابن حامد : يستحلف في الزكاة في ذلك كله ( و هـ ش ) ويتوجه احتمال إن اتهم ( و م ) وفي الأحكام السلطانية : إن رأى العامل أن يستحلفه فعل ، وإن نكل لم يقض عليه بنكوله ، وقيل : بلى ، وكذلك الحكم فيمن مر بعاشر وادعى أنه عشره آخر ، قال أحمد رحمه الله : إذا أخذ منه المصدق كتب له براءة ، فإذا جاء آخر أخرج إليه براءته ، قال القاضي : وإنما [ ص: 547 ] قال ذلك لنفي التهمة عنه ، وهل يلزمه الكتابة ؟ يأتي في من سأل الحاكم أن يكتب له ما ثبت عنده ، وإن ادعى التلف بجائحة فسبق في زكاة الثمر ، وإن أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق ، والمراد وفي اليمين الخلاف .


[ ص: 546 ] باب إخراج الزكاة ( تنبيه )

قوله : نقل حنبل : لا يسأل المتصدق . صوابه المصدق ، بحذف التاء وهو الساعي ، وقد كشطها بعضهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية