قال : ولو
أعتق عبده عن كفارته فلم يجزئه لعيبه عتق ، ولزمه بدله ، فإن قال : أعتقته عن كفارتي وإلا رددته إلى الرق إن لم يكن مجزئا فله رده إلى الرق ، ثم فرق بينه وبين مسألة الصوم المذكورة على الأصح فيها بأن الأصل عدم دخول
[ ص: 549 ] وقت الصوم ، وهنا الأصل بقاء المال ووجوب الزكاة .