ويجوز
التوكيل في إخراج الزكاة ( و ) ولا بد من كون الوكيل ثقة ، نص عليه ، وقال في التعليق في الاستئجار على الحج : لو
استناب كافرا يفرق زكاة ماله على الفقراء أجزأ ، على اختلاف في المذهب ، كما إذا استناب الذمي في ذبح أضحيته ، على اختلاف الروايتين ، وجزم في منتهى الغاية بجوازه ، كالمسلم .