وفي صحة توكيل مميز فيها وجهان ( م 2 ) ذكره ابن الجوزي .
[ ص: 550 ] مسألة 2 ) قوله : وفي صحة توكيل مميز وجهان ، يعني في إخراج الزكاة ، ذكره ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب ، أحدهما لا تصح ( قلت ) : وهو الصواب ; لأنه ليس أهلا لأداء العبادة الواجبة ، ثم وجدت nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه علل بهذا ، لكن في غير هذه المسألة ، والوجه الثاني يصح .