فإن نوى الموكل وحده جاز ، فإن بعد دفع الوكيل عن نية المالك فعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره لا بد من نية لوكيل ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره تجزئ بدونها ( م 3 ) ( و ) ولا تجزئ نية الوكيل وحده [ ص: 551 ] و ) ; لأن نيته لم يؤذن له فيها ، فتقع نفلا ولو أجازها ، وكذا من أخرج من ماله زكاة عن حي بلا إذنه لم تجزئه ولو أجازها ; لأنها ملك المتصدق فوقعت عنه ، بخلاف من أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه وأجازها رب النصاب ، وصح تصرف الفضولي موقوفا ، فإنها تجزئ ; لأنها لا تقع عن المخرج .
( مسألة 3 ) قوله : فإن نوى الموكل وحده جاز ، فإن بعد دفع الوكيل عن نية المالك فعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره لا بد من نية الوكيل ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره تجزئ بدونها ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الكبرى ، أحدهما لا بد من نية الوكيل ، والحالة ما ذكر وهو الصحيح ، جزم به المستوعب والمغني والتلخيص [ ص: 551 ] وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وصححه الشارح وغيره ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، والقول الثاني تكفي نية الموكل ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة والمقنع ، وقدمه في المذهب والمحرر والنظم والفائق وغيرهم .