صفحة جزء
فإن نوى الموكل وحده جاز ، فإن بعد دفع الوكيل عن نية المالك فعند القاضي وغيره لا بد من نية لوكيل ، وعند أبي الخطاب وغيره تجزئ بدونها ( م 3 ) ( و ) ولا تجزئ نية الوكيل وحده [ ص: 551 ] و ) ; لأن نيته لم يؤذن له فيها ، فتقع نفلا ولو أجازها ، وكذا من أخرج من ماله زكاة عن حي بلا إذنه لم تجزئه ولو أجازها ; لأنها ملك المتصدق فوقعت عنه ، بخلاف من أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه وأجازها رب النصاب ، وصح تصرف الفضولي موقوفا ، فإنها تجزئ ; لأنها لا تقع عن المخرج .


( مسألة 3 ) قوله : فإن نوى الموكل وحده جاز ، فإن بعد دفع الوكيل عن نية المالك فعند القاضي وغيره لا بد من نية الوكيل ، وعند أبي الخطاب وغيره تجزئ بدونها ، انتهى . وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الكبرى ، أحدهما لا بد من نية الوكيل ، والحالة ما ذكر وهو الصحيح ، جزم به المستوعب والمغني والتلخيص [ ص: 551 ] وشرح ابن رزين وغيرهم ، وصححه الشارح وغيره ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين ، واختاره القاضي وغيره ، والقول الثاني تكفي نية الموكل ، اختاره أبو الخطاب ، والمجد في شرحه ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة والمقنع ، وقدمه في المذهب والمحرر والنظم والفائق وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية