فصل يستحب أن
يقول عند دفعها : اللهم اجعلها مغنما ، ولا تجعلها مغرما ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9143إذ أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا ذلك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية
البختري بن عبيد ، وهو ضعيف . قال بعضهم : ويحمد الله على توفيقه لأدائها . ويستحب قول الآخذ ، أجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت ، وجعله لك طهورا . ولم يأمر عليه السلام سعاته بالدعاء ، والأمر في الآية للندب ، وأجاب بعض العلماء بأن دعاءه عليه السلام سكن لهم ، بخلاف غيره .
وفي أحكام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : على العامل إذا أخذ الزكاة أن يدعو لأهلها ، " وعلى " ظاهرة في الوجوب ، وأوجبه الظاهرية وبعض الشافعية ، وقد ذكره صاحب المحرر في قوله " وعلى الغاسل ستر ما رآه " وفي باب
[ ص: 555 ] الحروف من العدة والتمهيد : أن " على " للإيجاب ، وفي الصحيحين من حديث
أبي موسى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21710على كل مسلم صدقة } وفيهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28761كل سلامى من الناس عليه صدقة } قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : قال العلماء : صدقة ندب لا إيجاب .